السيد أحمد الموسوي الروضاتي

307

إجماعات فقهاء الإمامية

تسعة أشهر من وقت طلاق الأول ، فيمكن أن يكون من كل واحد منهما ، فعند المخالف يعرض على القافة ، فبأيهما ألحقوه لحق ، وانتفى عن الآخر ، ويكون للذي لحق به نفيه باللعان ، وإن لم يكن قافة أو كانوا وأشكل الأمر ، ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما وينتفى عن الآخر ، وعندنا يستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه الحق به ، وليس له نفيه باللعان . * إذا تعذر إقامة البينة على نسب الولد فلا يعرض على القافة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205 ، 206 : فصل في أين يكون اللعان : وأما القسم الرابع ، وهو إذا قال ما ولدت هذا الولد بل استعرته أو التقطته فيحتاج أن تقيم المرأة البينة على ولادتها له ، لأن الولادة تكون ظاهرة يحضره جماعة فيتصور إقامة البينة عليها ولا يقبل بمجرد الدعوى . فإذا أقامت بينة قبل منها رجلان ، ورجل وامرأتان ، وأربع نسوة ، لأن هذا أمر ليس يحضره الرجال في الغالب ، فيقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ، وإن تعذر إقامة البينة عليها قال قوم يعرض على القافة ، وقال آخرون لا يعرض ، وهو الذي نقوله ، لأن ولادة المرأة تدرك مشاهدة فلا يرجع إلى الاستدلال ، ولو كان القافة صحيحا ، وولادة الأب إنما يتوصل إليها بذلك عند من أجازه من حيث لا يمكن معرفتها مشاهدة . * إذا قال الزوج وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه استعملت القرعة * إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 207 : فصل في أين يكون اللعان : إذا كان للرجل امرأة فأتت بولد ، فقال : ما هذا الولد مني ، فيه ست مسائل : . . . الرابعة أن لا يقذف واحدا منهما وينفي النسب ، فيقول وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه ، بأن يقول وجدك على فراشه ، فظنك زوجته وظننته زوجك ، فليس له أن ينفي النسب باللعان ، لأنه قد ينتفي عنه بغير لعان ، فإن النسب يلحق الواطي بشبهة ، فههنا عندنا يقرع ، وعندهم يعرض على القافة . وكل موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان ، كمن وطي أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان بلا خلاف ، وإن كان عند المخالف يحتاج إلى يمين أنه كان قد استبرأها فينتفي عنه ، وعندنا القول قوله بلا يمين . * إذا قال الزوج وطئك رجل بشبهة وأنت زانية والولد منه استعملت القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 207 ، 208 : فصل في أين يكون اللعان : الخامسة أن يقذف الزوجة ولا يقذف الواطي ، فيقول وطئك رجل بشبهة وأنت زانية ، لأنك علمته وما علم هو ، فليس له هيهنا أن يلاعن ، بل يعرض عندهم على القافة وعندنا يقرع بينهما فينتفي عنه بغير لعان . * إذا نفى الزوج توأمين باللعان فإنهما يرث أحدهما الآخر بالأم ولا يتوارثان بالأب